للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: يلزم في حق الموكل، (وقد تعذر الرد بتفريط الوكيل، فيرجع الموكل على الوكيل بنقصان العيب) (١).

وفي الذي يرجع به وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي يحيى (البلخي) (٢)، إنه يرجع بما نقص من قيمته عن الثمن، فإن كان الثمن مائة، وقيمة السلعة مائة، لم يرجع بشيء (وإن) (٣) كان الثمن مائة، (وقيمة السلعة تسعون) (٤) رجع بعشرة (٥).

والثاني: أنه يرجع بأرش العيب، وهو الصحيح (٦).

فإن ادّعى البائع، أن موكله قد رضي بالعيب، فأنكر الوكيل ذلك، ولم يكن هناك بينة للمدعي، لم يقبل قوله، ولا يمين على الوكيل، إلا أن يدعي علمه بذلك فيحلف إنه لا يعلم ذلك.


(١) (وقد تعذر. . . العيب) في ب، جـ وفي أ: ويرجع على الوكيل بنقصان المبيع.
(٢) (البلخي): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: (فإن).
(٤) (وقيمة السلعة تسعون): كما في المهذب، وفي النسخ الثلاث (وقيمة السلعة تسعين).
(٥) كما نقول في شاهدين شهدا على رجل أنه باع سلعة بمائة، فأخذت منه، ووزن له المشترى الثمن، ثم رجع الشهود عن الشهادة، فإن الحكم لا ينقض، ويرجع البائع على الشهود بما نقص من القيمة عن الثمن، فإن كان الثمن والقيمة سواء، لم يرجع عليهم بشيء، وإن كانت القيمة مائة (والثمن تسعون) رجع بعشرة (المهذب ١٣: ١٦٣).
(٦) لأنه عيب فات الرد به من غير رضاه، فوجب الرجوع بالأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>