للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه- وجهًا آخر: أنه يجوز، بناءًا على ما ذكرناه من الوجهين.

وحكى الشيخ أبو حامد: أنه لا يصح وجهًا واحدًا.

فإن وكل وكيلًا في الخصومة عنه لرجل، ووكله ذلك الرجل في خصومته, ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح (١).

وإن وكل عبد (رجل) (٢) ليشتري له نفسه، أو غيره من مولاه، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (٣).

والثاني: لا يجوز (٤).

وإن وكل صبيًا في البيع، لم يصح.


(١) لأنه توكيل في أمر يجتمع فيه غرضان متضادان، فلم يصح, كما لو وكله أحدهما في بيع عبده, ووكله آخر في شرائه.
والوجه الثاني: يصح، لأنه لا يتهم في إقامة الحجة لكل واحد منهما مع حضور الحاكم.
(٢) (رجل) في ب, وفي أ، جـ رجلًا.
(٣) لأنه لما جاز توكيله في الشراء من غير مولاه, جاز توكيله في الشراء من مولاه.
(٤) لأن يد العبد كيد المولى، ولهذا يحكم له بما في يد البعد، كما يحكم له بما في يده. ثم لو وكل المولى في الشراء من نفسه, لم يجز فكذلك إذا وكل العبد. (المهذب مع المجموع ١٣: ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>