(٢) اعلم أن الأئمة الأربعة بعد ما اتفقوا على إباحة الطعام في أرض العدو كما تقدم، اختلفوا فيما فضل مما أخذ من اليسير، إذ لا خلاف في رد الكثير أيضًا، أما اليسير فعن أحمد روايتان: إحداهما: لا يرده في المغنم لحديث الباب، وبه قال مالك، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: من قوليه المرجح في فروعه، وهو رواية ثانية لأحمد، وبه قالت الحنفية: يرد القليل والكثير لحديث: "أدُّوا الخياط والمخيط". [انظر: "أوجز المسالك" (٩/ ١٥٩)]. (ش). (٣) كذا في "تهذيب الكمال" (٨٣١٦)، وفي بعض النسخ: "ابن خرشف" بالخاء المعجمة. (٤) "نيل الأوطار" (٥/ ٥٤). (٥) "ميزان الاعتدال" (٤/ ٥٩١). (٦) (١/ ٢٥٣).