(٢) في نسخة: "فنادوا". (٣) على جوازه إجماع، إلَّا ما روي عن الحسن أنه كرهه، وقال: لا أعرفه، ثم جوازه مقيد بإذن الإمام عند أحمد وإسحاق، ولا يقيد عند الجمهور، ثم معاونة المبارز جائزة إذا ضعف وعجز عن قرينه؛ وقال الأوزاعي: لا يعينونه، وهو إحدى الروايتين عن سحنون من المالكية، والأخرى له وهو قول أشهب: يدفع عنه ولا يقتل، فإن بارز ثلاثة ثلاثة فلا بأس عند المالكية أيضًا لحديث الباب، ولأنه كجماعة تلقى جماعة، ويجوز عند الجمهور مطلقًا، ملخصًا عن "الأوجز" (٩/ ٢١٤ - ٢١٥). وسكت عن المذاهب العيني، والقسطلاني، نعم ذكرها الموفق، وبسط في أحكامها. [انظر: "المغني" (١٣/ ٣٨)]. (ش).