(١) وهذا عندنا، وأما عند الثلاثة: أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة، فيشترط عندهم أهلية اليمين، فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة، وبين الكافر والكافرة، وبين العبد وامرأته، وعندنا يشترطُ أهلية الشهادة، فلا يجري إلَّا بين المسلمين الحرمين العاقلين البالغين غير محدودين في قذف. (ش). (٢) سورة النور: الآية ٦. (٣) ظاهر "الإصابة" (٦١١٦)، و"التهذيب" (٨/ ١٧٥): أن هذا غلط، والصحيح عويمر بن أبيض. وأما ابن أشقر، فهو رجل آخر، راوي حديث الأضاحي عند "ابن ماجه" (٣١٥٣) و"الموطأ" (٢/ ٤٨٤) رقم (١٠٧٠) في الذبح قبل الصلاة، والبسط في "الأوجز" (١٠/ ٢٣٧). (ش). (٤) "شرح الزرقاني" (٣/ ١٨٦، ١٨٧).