(٢) قال الباجي (٢/ ١٣٦): هذا دليل على صحة الخلطة، ووجه الدليل منه أنه لا يصح ذلك إلا في الخليطين، تؤخذ صدقة أحدهما من ماشية الآخر، فيرجع الذي أخذت الصدقة من غنمه على صاحبه بقدر ما أدى عنه من ذلك، ولو كانا شريكين لما تصور بينهما ما يوجب التراجع، انتهى. قلت: أنت خبير بأن تصور التراجع في الشريكين ظاهر من كلام "البدائع"، ثم الخلطة تؤثر في كل شيء عند الشافعية فتؤدى كمالك واحد، وفي الماشية فقط عند المالكية والحنابلة، ولا أثر للخلطة مطلقًا عند الحنفية فتؤدى في الخلطة مطلقًا كما تؤدى عند الانفراد، كذا في "الأوجز" (٥/ ٥٤٠، ٥٤١). (ش). (٣) "بدائع الصنائع" (٢/ ١٢٥، ١٢٦).