وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٩٧) من طريق دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص الأسدي، عن علي، مثله. وقال البيهقي في «مختصر الخلافيات» (٤/٣١) : «وروي عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم: أن عليّاً -رضي الله عنه- قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين» . ثم قال: «وهذا منقطع. والحجاج غير محتج به» . قال: «ورواه شريك، عن المغيرة، عن علي» . وقال: «وهو -أيضاً- منقطع» . وانظر: «السنن الكبرى» (٦/٢٥٤) . وروى عبد الرزاق (٦/١٠٤ و١٠/١٦٩، ٣٣٩) ، وابن حزم في «المحلّى» (١١/١٩٧) عن أبي عمرو الشيباني، أنّ عليّاً -رضي الله عنه- استتاب رجلاً مرتدّاً، فقال: «أما حتى ألقى المسيح فلا» ، فأمر به فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (٦/١٠٥) ، «شرح معاني الآثار» (٣/٢٦٦) ، «الخراج» لأبي يوسف (٢١٦) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٩) . ونقل ابن المنذر في «الإشراف» (٣/١٦٤) والبيهقي تضعيف أحمد لحديث علي -رضي الله عنه-. وروي عنه -رضي الله عنه-، أن مال المرتد لبيت مال المسلمين. ولا يثبت هذا عن علي؛ فالأثر ذكره مسنداً: ابن حزم في «المحلّى» (٩/٣٠٥) من طريق الحارث الأعور، عن علي. والحارث، قال المغيرة فيه: لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث. وانظر: «ميزان الاعتدال» (رقم ١٦٢٧) . وحكى ابن حزم أن مذهب ابن مسعود: أنه لورثته من المسلمين، قال: «ولم يصح» . قلت: أخرجه عبد الرزاق (٦/١٠٥ رقم ١٠١٤٠) بسنده إلى الحكم بن عتيبة، عن ابن مسعود. وفيه رجل مبهم. (٢) كان -رحمه الله- يقول: ميراث المرتد للمسلمين، وقد كانوا يُطيِّبونه لورثته. أخرجه عنه: عبد الرزاق في «المصنف» (٦/١٠٧ رقم ١٠١٤٦) وفيه رجل مجهول. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/١٨٦ ب) ، «شرح معاني الآثار» (٣/٢٦٧) ، «سنن سعيد بن منصور» (٣/١/٨١) ، «تفسير القرطبي» (٣/٤٩) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/١٠٢) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣ ط. الباز) ، «شرح السنة» (٨/٣٦٥) ، «المغني» (٩/١٦٢) .