(٢) مذهب أبي حنيفة أنه إن مات أو قتل على ردَّته؛ انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال ردّته فيئاً. وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما لورثته.وانظر: «الرد على سير الأوزاعي» (ص ١١١) ، «الخراج» لأبي يوسف (٢١٦) ، «شرح السير الكبير» (٥/١٤٩، ١٩٧) ، «الأصل» . كتاب الولاء (باب ولاء المرتد) (٤/٢٦٧) ، «مختصر الطحاوي» (٢٥٨) ، «اللباب» (٤/١٥٠، ١٩٧) ، «الهداية» (٢/٤٥٩) ، «المبسوط» (١٠/١٠٤) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٣٨) ، «الاختيار» (٤/٢٣٢-٢٣٣) ، «عمدة القاري» (٢٣/٢٦٠) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٧٢ رقم ١٦٢٥ و٤/٤٤٠ رقم ٢١٣١) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/١٢٣) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٧٥) ، «تحفة الملوك» (١٩٣) ، «إعلاء السنن» (١٢/٥٨٥) ، «جمل الأحكام» (٣٠٧) .(٣) وهو مذهب الحكم بن عتيبة. حكاه ابن المنذر عنه وعن الليث وإسحاق في «الإشراف» (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣-ط. الباز) .وفرَّق الأوزاعي بين ما إذا كان المرتد في دار الإسلام أو لا، قال: إذا كان في دار الإسلام؛ قُتل وقسم ماله بين ورثته؛ حكاه ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣- ط. الباز) ، وحكى غيره عنه أن مذهبه التوريث مطلقاً.وانظر: «المحلّى» (١١/١٩٧) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٤/٤٤٠ رقم ٢١٣١) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٥١٠) .(٤) انظر: «المدونة» (٣/٨٧) ، «التفريع» (٢/٢٣٢) ، «الرسالة» (٢٤٠-٢٤١) ، «الكافي» (٥٨٢) ، «مقدمات ابن رشد» (٣/٢٢١) ، «الإشراف» (٤/١٧٩ رقم ١٥٣٥- بتحقيقي) ، «جامع الأمهات» (ص ٥١٣) ، «عيون المجالس» (٤/١٩٠٢ رقم ٣٤٧) ، «تفسير القرطبي» (٣/٤٩) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/٣٠٦) ، «الخرشي» (٨/٦٦) ، «الشامل» (٢/ق ١٧١) لبهرام.(٥) انظر: «الأم» (٤/٨٧-٨٨، ٣١٠ و٦/١٧٤) ، «مختصر المزني» (ص ١٤٠) ، «الإقناع» للماوردي (ص ١٢٨، ١٧٥) ، «مختصر الخلافيات» (٤/٢٩) ، «مغني المحتاج» (٣/٢٥) ، «منهاج الطالبين» (٢/٣٤٤) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٠) ، «البيان» للعمراني (٩/١٨ و١٢/٥٣) ، «المجموع» (١٩/ ٢٣٥) ، «التهذيب» للبغوي (٧/٢٨٩-٢٩٠) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣- ط. الباز) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute