للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول: إنها تُسترقُّ ولا تُقتل. يروى ذلك عن علي (١) ، وبه قال قتادة والحسن البصري (٢) .

فدليل الجمهور في وجوب قتلها كالرجل: عموم الخبر في قتل من بدل دينه، وهو لفظ يعمّ الرجل والمرأة. ومستند أبي حنيفة في أنها تجبر على الإسلام ولا تقتل: حمله على ما وقع النهي عنه من قتل نساء أهل الحرب بعلَّة الكفر، وهذا بعينه هو مستند القول الآخر في استرقاقها؛ لأن نساء أهل الحرب اللائي نُهي عن قتلهن، أبيح استرقاقهن بعلة الكفر، فمن ساوى بينهن (٣) من غير فرقٍ؛ قال بالاسترقاق، ومن رأى لموقع الإسلام المتقدم أثراً في تعلُّق الأحكام بمنع معاودة الكفر؛ قال: تُجبر على الإسلام، ولا تقتل، ولا تسترق.

والأرجح أن لا فرق في شيء من ذلك بينها وبين الرجل، وأنها تقتل كما يقتل؛ لعموم الخبر، واستوائهما في الكفر بالردة.

وأما النهي عن قتل النساء فشيء خاص في نساء أهل الحرب، إذا لم يكن


(١) ذكره ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٤٠) . ونقل ابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٤) عنه أنه لا فرق بينها وبين الرجل.
وأشار (١٢/٢٨٢) إلى أثر علي هذا في أن المرتدة، تُسبى. ونقل تضعيف الإمام أحمد له.
قلت: أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٧١ رقم ١٨٧١٥) ، وابن أبي شيبة (٢/٢٦٧) في «مصنفيهما» ، والبيهقي (٨/٢٠٨) من طريق عمار الدهني، عن أبي الطفيل، عن علي، في بَعْثِهِ معقل السُّلمي إلى بني ناجية، فوجدهم ثلاثة أصناف ... وفيه: وصِنْفٌ أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصرانية ... قال: فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم.. إلخ.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٧٦ رقم ١٨٧٢٨) عن معمر، عن قتادة قال: تُسبى وتباع، وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة، باعهم، وذكر قبله قول الحسن في المرتدة: تُسبى وتكره.
وأخرجه -أيضاً- عن الحسن: ابن أبي شيبة (٦/٥٨٥- ط. دار الفكر) قال: لا تقتلوا النساء إذا هُنَّ ارتددن عن الإسلام، ولكن يُدْعَيْن إلى الإسلام، فإن هنَّ أبين سُبين، فيجعلن إماء المسلمين، لا يقتلن.
وأخرج عنه قوله: لا تقتل، تُحبس.
(٣) كذا في الأصل، ومصحّحة في هامش المنسوخ: «بهنَّ» ، والمثبت أصوب.

<<  <   >  >>