وهو قول سفيان الثوري. انظر: «شرح السنة» (١٠/ ٢٣٩) ، «تفسير القرطبي» (٣/٤٨) . (١) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣/١١٧ رقم ١١٨) حدثنا عبد الصمد بن علي، حدثنا عبد الله ابن عيسى الجزري، نا عفان، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتل المرأة إذا ارتدت» . قال الدارقطني: عبد الله بن عيسى هذا كذاب، يضع الحديث على عفان وغيره، وهذا لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا رواه شعبة. ثم أسند (رقم ١١٩ و٣٥٤) إلىعبد الرزاق، عن سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، في المرأة ترتد، قال: «تجبر ولا تقتل» . قلت: أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٧٧ رقم ١٨٧٣) عن سفيان الثوري، عن عاصم، به. وأسند الدارقطني -كذلك- (رقم ١٢٠) ، وابن أبي شيبة (٦/٥٨٥- ط. دار الفكر) إلىعاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: «المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل» . وأسند الدارقطني -أيضاً- (رقم ٣٥٢، ٣٥٦) إلى ابن عباس في المرأة ترتد، قال: «تُستحيا» . وكل أسانيدها ليّنة، ومدارها على عاصم بن أبي النجود المقرئ. قال الحافظ في «التقريب» (٣٠٥٤) : «صدوق له أوهام» . وأسند الدارقطني إلى يحيى بن معين قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثاً كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين. وأسند البيهقي إلى الإمام أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة؟ فقال: أما من ثقة فلا. ونقل البيهقي في «الكبرى» (٨/٢٠٣-٢٠٤) عن الشافعي في قول ابن عباس: «تحبس ولا تقتل» . قال الشافعي: فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب، وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث، فسألناهم عن هذا الحديث؟ فما علمتُ منهم واحداً سَكَتَ، أن قال: هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه. ا. هـ. وردَّ التركماني هذا كله. فانظر: «السنن» (٨/٢٠٣-٢٠٤) . وذكر ابن المنذر قول ابن عباس هذا، وقال: ولا يصح ذلك عنه.