(٢) ذكر مذهب الليث والأوزاعي وإسحاق: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٤٠) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٤) .وهو مذهب الحسن، والزهري، ومكحول، وحماد، وإبراهيم النخعي.وروي عن الحسن -أيضاً- أنها تسترق، ولا تقتل.وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/١٧٦) ، «شرح السنة» (١٠/٢٣٩) ، «الإشراف» (٢/٢٤٠) ، «المغني» (١٢/٢٦٤) ، «سنن البيهقي» (٨/٢٠٣) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٣٤٢) ، «فقه الإمام الليث بن سعد» (ص ٢٦٤) ، «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٥٢٠-٥٢٣) .(٣) «المقنع» لابن البنا (٣/١١٠٨) ، «المغني» (١٢/٢٦٤) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٤) ، «تنقيح التحقيق» (٣/٣٢٧-٣٢٩) ، «الإنصاف» (١٠/٣٢٨) ، «كشاف القناع» (٦/١٧٤) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٤٤٦) ، «مسائل أحمد» (٤٦٢، ٤٨٦- رواية الكوسج، ٣/١٢٩٠-١٢٩١- رواية عبد الله، ٢/٤٧٣-٤٧٥، ٣/١٣١- رواية صالح) ، «شرح الزركشي» (٦/ ٢٣٢، ٢٤٨) ، «الواضح» (٢/٢١٥، ٢١٧) ، «منتهى الإرادات» (٣/٣٩٦) .وهذا القول هو الراجح -إن شاء الله-؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه؛ فاقتلوه» . فعمّ الرجال والنساء والعبيد والإماء.(٤) مضى ذكر كلام ابن حزم في استتابة المرتد. وانظر: «المحلّى» (١١/١٩٦- وما بعدها) .(٥) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٥٩) ، «الهداية» (٢/٤٥٨) ، «البناية» (٥/٨٥٤) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٩) ، «المبسوط» (١٠/١٠٨) ، «بدائع الصنائع» (٩/٤٣٨٥) ، «القدوري» (ص ١١٧) ، «اللباب» (٤/١٤٩) ، «شرح السير الكبير» (٥/١٦٦) ، «فتح القدير» (٦/٧١) ، «رؤوس المسائل» (٣٦١ رقم ٢٤٠) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٧٦) ، «الجامع الصغير» (٢٥١) ، «الاختيار» (٤/١٤٩) ، «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (١٩٩) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٧١ رقم ١٦٢٤) ، «تبيين الحقائق» =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute