وقال ابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٨) معلقاً على قول النخعي: «وهذا يفضي إلى أن لا يُقتل أبداً، وهو مخالف للسنة والإجماع» . وذكر ابن قدامة عن سفيان: أنه يستتاب ثلاثاً. وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٩) . (٢) مدًّة الاستتابة تحتاج إلى توقيف، والعبرة بالإمهال حتى تزول الشبهة، يدل عليه: ما أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٣٥٦) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/٢٠٦) عن أبي بردة -رضي الله عنه- قال: أُتِيَ أبو موسى برجل ارتدّ عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلةً أو قريباً منها، فجاء معاذ فدعاه، فأبى، فضرب عنقه. قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٦/١٩٧) : «ورواه البخاري في «صحيحه» معلَّقاً عن أبي بردة، ومسلم في «صحيحه» عنه» . وانظر: «المحلَّى» (١١/٢٢٩-٢٣١) ، «أثر الشبهات» (٥٠٩) . (٣) انظر: «التفريع» (٢/٢٣١) ، «الكافي» (١/٤٨٥) ، «جامع الأمهات» (ص ٥١٣) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٥٩) ، «المعونة» (٣/١٣٦٢) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٢٩٧) ، «عيون المجالس» (٥/ ٢٠٨١ رقم ١٥٠٣) ، «الإشراف» (٤/١٧٤ المسألة رقم ١٥٢٧- بتحقيقي) ، «حاشية الدسوقي» (٤/ ٤٠١) ، «أسهل المدارك» (٣/١٦٠) .