للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشعبي (١) : لا جزية عليه، ذمته ذمة مواليه.

وأما مالك، فاختلفت الروايات عنه في ذلك؛ ففي رواية: لا جزية عليه. وفي رواية: عليه الجزية. وفي رواية: التفريق بين أن يعتقه مسلم أو كافر (٢) .

واختلفوا في فرض الجزية على الفقير المحتاج الذي لايقدرعلى شيء؛ فمذهب مالك (٣) وجماعة من العلماء أنها توضع عنه، أو يخفف عليه إن كان ممن يقدر على بعض الشيء، ولا يكلف ما لا يطيق، وبه (٤) قال أصحاب الرأي (٥) . وقال الشافعي: تكون دَيْناً عليه، ولا تسقط عنه (٦) .


= ورواية أخرى عن أحمد: أنه يقرُّ بغير جزية، ووهَّى الخلال في كتابه «أحكام أهل المِلل» (ص ١٠٣) هذه الرواية، وقال: «هذا قول قديم، ثم رجع عنه أحمد. والعمل على ما رواه الجماعة» .
وانظر: «المغني» (١٣/٢٢٣) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٧٧) ، «الإنصاف» (٤/٢٢٤) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٦٠٠) ، «الواضح» (٢/٢٨٠) ، «المبدع» (٣/٤٠٩) ، «الروايتين والوجهين» (٢/٣٨٣) .
(١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/٢٣ رقم ٩٨٨٥) ، قال: أخبرنا الثوري، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن الشعبي، به.
وانظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (ص ١٠٣ رقم ٢٨٢) .
(٢) انظر: «جامع الأمهات» (٢٤٨) ، «الذخيرة» (٣/٤٥٢) ، «النوادر والزيادات» (٣/٣٥٩) ، «المقدمات الممهدات» (١/٣٧١) .
(٣) انظر: «التفريع» (١/٣٦٣) ، «الكافي» (١/٤٧٩) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٨٨) ، «الذخيرة» (٣/٤٥٢) ، «المنتقى» (٣/٢٢١) ، «عيون المجالس» (٢/٧٥٦) ، «النوادر والزيادات» (٣/٣٥٩) .
(٤) في منسوخ أبي خبزة: «ولا يكلف ما لا يطيق، بدونه قال أصحاب الرأي ... » !!
(٥) انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٨) ، «الهداية» (٢/٤٥٣) ، «البناية» (٥/٨٢٦) ، «فتح القدير» (٥/٢٩٤) ، «اللباب» (٤/١٤٥) ، «إعلاء السنن» (١٢/٤٦٢- ٤٦٣) .
وهو مذهب الحنابلة. انظر: «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩٢) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٧٣) ، «المغني» (١٣/٢١٩) ، «الإنصاف» (٤/٢٢٤) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٨) ، «أحكام أهل الملل» للخلال (ص ٩٠) ، «أحكام أهل الذمة» (١/١٥٩، ١٦٠) .
(٦) «الأم» (٤/٢٩٧- «سير الواقدي» ) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٩) ، «التهذيب» (٧/٤٩٩) ، =

<<  <   >  >>