وهذا أثر صحيح. وقد بوَّب عليه أبو عبيد (ص ٤٥) -وذكر عدة أحاديث- باباً خاصاً سماه (من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء) . قال أبو عبيد (ص ٤٦) ، -وذكره عنه ابن القيم رحمه الله في «أحكام أهل الذمة» (١/١٥١) -: «وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال، وأسقطها عمن لا يستحق القتل، وهم الذرية؟» . وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن: «خذ من كلِّ حالم ديناراً» -وهو صحيح، وسبق تخريجه-. دلالة على أن الجزية لا تجب على غير بالغ. (٢) انظر في الرد على ابن حزم: «إعلاء السنن» (١٢/٤٦٤) . (٣) انظر: «البيان» للعمراني (١٢/٢٦٨-٢٦٩) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠١) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٥٧) ، «المجموع» (٢١/٣٢٠) ، «التهذيب» للبغوي (٧/٥٠٣) ، «مختصر الطحاوي» (٢٩٤) ، «اللباب» (٤/١٤٥) . وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، أخرجه عبد الرزاق (٦/٢٣ رقم ٩٨٨٤) عن سفيان الثوري، عنه: أنه أخذ الجزية من عتقاء المسلمين، من اليهود والنصارى. وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد. وهو مذهب الإمام أحمد في الصحيح عنه، رواه عنه جماعة. =