للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو بكر بن المنذر (١) : لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

وقال أبو محمد بن حزم (٢) : الرجال والنساء، والأحرار والعبيد، في كلِّ ذلك سواء. واستدلَّ على ما ذهب إليه من ذلك بعموم قول الله -تعالى-: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ} إلى قوله: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩] ، وفي الاستدلال بذلك على إدخال النساء في هذا العموم نَظَر؛ لأنَّ الصيغة موضوعةٌ للمذكَّر، وإنما يدخل النساء في صيغ الجمع المذكر


= ٤٥٤) ، «البناية» (٥/٨٢٥) ، «الاختيار» (٤/٢١٧) .
وفي مذهب المالكية: «جامع الأمهات» (٢٤٨) ، «الكافي» (١/٤٧٩) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٤٨٦) ، «التفريع» (١/٣٦٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٥١) ، «النوادر والزيادات» (٣/٣٥٨-٣٥٩) ، «المقدمات الممهدات» (١/٣٧١) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٩٥) .
وفي مذهب الشافعية: «مختصر المزني» (٢٧٧) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٥٥) ، «الإقناع» للماوردي (١٨٠) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٠-٣٠٢) ، «التهذيب» (٧/٥٠١، ٥٠٣) ، «البيان» (١٢/ ٢٦٤- ٢٦٦) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٨) ، «المجموع» (٢١/٣١٢) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٤٥) .
وهو مذهب الحنابلة -أيضاً-، انظر: «المغني» (١٣/٢١٦، ٢٢٠) ، «شرح الزركشي» (٦/ ٥٧٢- ٥٧٤) ، «شرح مختصر الخرقي» لأبي يعلى (٢/٥٩٥) ، «الواضح» (٢/٢٧٩، ٢٨٠) ، «كشاف القناع» (٣/١٢٠) .
ونقل مذهب أبي ثور: الطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٠٨- تحقيق يوسف شخت) ، وابن قدامة في «المغني» (١٣/٢١٦) ، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٩٥) .
(١) نقله عنه ابن قدامة في «المغني» (١٣/٢١٦) .
وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص ٥٨) : وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبيٍّ ولا من امرأةٍ جزية، وأجمعوا أن لا جزية على العبيد.
وانظر: «اختلاف الأئمة» (١٥٦) ، «تفسير القرطبي» (٨/١١٢) ، «الإفصاح» (٢/٢٩٤) ، «أحكام أهل الذمة» (١/١٤٩) .
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٩/٣١٢) : «وهذا إجماع من علماء المسلمين، لا خلاف بينهم فيه، أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال، دون النساء والصبيان» .
قلت: وستأتي مخالفة ابن حزم لهذا الإجماع، والرد عليه.
(٢) في «المحلّى» (٧/٣٤٧) .

<<  <   >  >>