وفي مذهب المالكية: «جامع الأمهات» (٢٤٨) ، «الكافي» (١/٤٧٩) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٤٨٦) ، «التفريع» (١/٣٦٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٥١) ، «النوادر والزيادات» (٣/٣٥٨-٣٥٩) ، «المقدمات الممهدات» (١/٣٧١) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٩٥) . وفي مذهب الشافعية: «مختصر المزني» (٢٧٧) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٥٥) ، «الإقناع» للماوردي (١٨٠) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٠-٣٠٢) ، «التهذيب» (٧/٥٠١، ٥٠٣) ، «البيان» (١٢/ ٢٦٤- ٢٦٦) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٨) ، «المجموع» (٢١/٣١٢) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٤٥) . وهو مذهب الحنابلة -أيضاً-، انظر: «المغني» (١٣/٢١٦، ٢٢٠) ، «شرح الزركشي» (٦/ ٥٧٢- ٥٧٤) ، «شرح مختصر الخرقي» لأبي يعلى (٢/٥٩٥) ، «الواضح» (٢/٢٧٩، ٢٨٠) ، «كشاف القناع» (٣/١٢٠) . ونقل مذهب أبي ثور: الطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٠٨- تحقيق يوسف شخت) ، وابن قدامة في «المغني» (١٣/٢١٦) ، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٩٥) . (١) نقله عنه ابن قدامة في «المغني» (١٣/٢١٦) . وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص ٥٨) : وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبيٍّ ولا من امرأةٍ جزية، وأجمعوا أن لا جزية على العبيد. وانظر: «اختلاف الأئمة» (١٥٦) ، «تفسير القرطبي» (٨/١١٢) ، «الإفصاح» (٢/٢٩٤) ، «أحكام أهل الذمة» (١/١٤٩) . وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٩/٣١٢) : «وهذا إجماع من علماء المسلمين، لا خلاف بينهم فيه، أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال، دون النساء والصبيان» . قلت: وستأتي مخالفة ابن حزم لهذا الإجماع، والرد عليه. (٢) في «المحلّى» (٧/٣٤٧) .