للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهل الذَّهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام، وبه أخذ مالك، قال: ولا يُزاد على ذلك ولا يُنقص منه، وعلى ذلك جميع أصحابه، في أنه لا يزاد عليه، وسواء عندهم في ذلك الغنيُّ والفقير، إلا أن يكون من الفقر بحيث لا يقدر على شيء، فلا يُكَلَّفُ ما لا يطيق (١) .

وقول ثانٍ: قال الشافعي، وأبو ثور (٢) ، وغيرهما (٣) : إن مقدار الجزية دينار على كل رأسٍ من الأحرار البالغين، سواء في ذلك الغني والفقير، واحتجَّ الشافعي بحديث معاذ.

خرَّج أبوداود (٤) ، عن أبي وائل، عن معاذ، وعن مسروق -أيضاً-، عن

معاذٍ،


(١) انظر: «التفريع» (١/٣٦٣) ، «الكافي» لابن عبد البر (١/٤٧٩) ، «جامع الأمهات» (ص ٢٤٨) ، «عقد الجواهر» (١/٤٨٨) ، «المنتقى» (٣/٢٢١) ، «المعونة» (١/٤٥٠) ، «الرسالة» (ص ١٦٨) ، «الذخيرة» (٣/٤٥٣) ، «النوادر والزيادات» (٣/٤٥٩-٤٦٠) ، «البيان والتحصيل» (٤/١٧٩-١٨٠) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٩، ٣٠٢) ، «الخرشي» (٣/١٤٥) .
وفي رواية أخرى في فقير أهل الذمة: إذا لم يجد، لم يطالب بشيء.
وانظر: «عيون المجالس» (٢/٧٥٤) ، «جامع الأمهات» (٢٤٨) .
(٢) انظر: «الأم» (٤/١٨٩، ٢١٩) ، «مختصر المزني» (ص ٢٧٧) ، «المهذب» (٢/٢٥٢) ، «الإقناع» للماوردي (ص ١٨٠) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٤٥) ، «التهذيب» للبغوي (٧/٤٩٨) ، «البيان» (١٢/٢٥٥) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٩٢) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣١١) ، «المجموع» (٢١/٢٩٥) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (٧/٣١٣) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٧) .
وانظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (٢١١- تحقيق المستشرق يوسف شخت) ، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٩٦- ٧٩٧) .
وهو رواية عن أحمد، كما في «المغني» (١٣/٢٠٩-٢١٠) .
(٣) في الأصل: «وغيرهم» ، وقد أشار أبو خبزة إلى ذلك في هامش نسخته.
(٤) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في أخذ الجزية) من طريق أبي وائل (رقم ٣٠٣٨) ، ومن طريق مسروق (رقم ٣٠٣٩) ؛ كلاهما عن معاذ، به.
وأخرجه في كتاب الزكاة (باب في زكاة السائمة) (رقم ١٥٧٦) من طريق أبي وائل، به.
وأخرجه يحيى بن آدم (٣٦٤) ، والبيهقي (٩/١٨٧) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، به. =

<<  <   >  >>