للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر -رضي الله عنه- إنما صالح نصارى بني تغلب على ذلك لمَّا خُوِّف من أمرهم، وقيل له: لا تُقَوِّ عدوك عليك بهم. وكأنَّ نصارى بني تغلب كرهوا اسم الجزية، ولم يجيبوا إلى ذلك، إلا أن يعطوا نحو عطاء الصدقات، فضاعف ذلك عليهم فقبلوه.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أَبَى على نصارى بني تغلب إلا الجزية، وقال: لا والله إلاَّ الجزية، وإلاَّ فقد آذنتكم بحرب (١) .

ولم يختلفوا: أن حكم ما يؤخذ منهم على ذلك بمثابة حكم الجزية، لا حكم الصدقة، ويوضع في مال الفيء.

فصلٌ: في مقدار الجزية، وعلى من تُفرض

اختلف أهل العلم في مقدار ما يقبل في الجزية، والمشهور في ذلك ثلاثة أقوال:

قول: رواه مالك في «موطئه» (٢) عن عمر بن الخطاب، أنه ضَرَبَ

الجزية على


(١) ذكره ابن قدامة في «المغني» (١٣/٢٢٤) .
وانظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (١/٢١٠-٢١١-ط. رمادي) .
(٢) «الموطأ» في كتاب الزكاة (باب جزية أهل الكتاب والمجوس) (ص ١٩٢ رقم ٣٠٥- ط. دار إحياء التراث) ، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن عمر، به.
وأخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٤٩ رقم ١٠٠، وص ١٩١ رقم ٣٩٣) ، من طريق يحيى بن بكير، والبيهقي في «الكبرى» (٩/١٩٦) ، وابن زنجويه في كتاب «الأموال» (رقم ١٥٣، ٥٩٢) ، عن ابن أبي أويس، والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص ١٣١) عن عمرو بن حماد بن أبي حنيفة، كلهم عن مالك، به.
وإسناد حديث مالك: رجاله ثقات. وهو صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٦/٨٧ رقم ١٠٠٩٥) ، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وأخرجه (١٠/٣٢٩ رقم ١٩٢٦٧) من طريق أيوب، عن نافع، به.
وفيه زيادة، وستأتي قريباً في هذا الباب في أثناء التخريج.

<<  <   >  >>