للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى إرقاق ذي بطنها سبيل، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا يجوز السِّباء على مسلم، وعلى ذلك أهل الظاهر (١) .

فأمَّا الحربيُّ المستأمن يسلم في دار الإسلام، وله في دار الحرب مالٌ وعقار، فيغنمه المسلمون بعد إسلامه، فقال مالكٌ، والليث، وأبو حنيفة (٢) : كل

ذلك فيءٌ، وكذلك أولاده الذين بدار الحرب، صغاراً كانوا أو كباراً، وكذلك امرأته وما في بطنها، إن كانت حاملاً.

ولم يفرِّق مالك بين إسلامه في دار الكفر ودار الإسلام، وفرَّق أبو حنيفة (٣) . وقال الشافعي: كل ذلك سواء، لا سبيل عليه في شيء من ماله، ولا صِغار ولده، كما قال فيمن أسلم في دار الحرب، ولم يُفرِّق، والحجة له في ذلك كالحجَّة في الأول، وهو الأرجح، والله أعلم (٤) .


(١) انظر: «المحلى» (٧/٣٠٩-٣١٠) .
(٢) في مذهب أبي حنيفة، في التفريق بين أموال الحربي إذا أسلم، وكانت في دار الحرب، أو في دار الإسلام؛ انظر: «الهداية» (٢/٤٤٨) ، «فتح القدير» (٥/٤٨٨) ، «اللباب» (٤/١٢٢) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٥٢) ، «البناية» (٥/٧١٤) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٦١) .
ومذهب مالك عدم التفريق، وأن كل أمواله وأولاده فيء.
انظر: «المدونة» (١/٥٠٨- ط. دار الكتب العلمية) ، «التفريع» (١/٣٥٩) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٤/٤٢٧- بتحقيقي) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٦) ، «جامع الأمهات» (ص ٢٥٤) ، «الذخيرة» (٣/٤٣٩) ، «الكافي» (١/٤٨١) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٨٢) ، «عيون المجالس» (٢/٧٢٥-٧٢٧) .
وهذا مذهب الحنابلة. انظر: «المغني» (١٣/١١٥) ، «المقنع» (١/٤٩١- ط. مكتبة الرشد. الطبعة الأولى) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧١٩-٧٢٠) .
(٣) وقد ردَّ ابن حزم بغلظة شديدة على أبي حنيفة. انظر: «المحلى» (٧/٣١٠-٣١١) .
(٤) ما قرَّره المصنف صحيح ووجيه، والله أعلم.
وانظر: «البناية» (٥/٧١٤) ، «سير الأوزاعي» (٧/٣٦١- مع «الأم» ) ، «المحلى» (٧/٣٠٩) ، «نوادر الفقهاء» (١٧٢) ، «الفتح الرباني» (١٤/١١٣) للساعاتي، «نصب الراية» (٣/٤١١) ، «فتح الباري» (٨/٣٢-٣٣) ، «الأوسط» (١١/٢٧٢-٢٧٣، ٢٧٦) .

<<  <   >  >>