للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* مسألة:

اختلفوا في الحربيِّ المستأمن يخلف ودائع وديوناً في دار الإسلام، ويلحق بدار الحرب، فيغزوها المسلمون، فيُقتل فيمن أُصيب، فقال الشافعي (١) : دَيْنه وودائعه، وما كان له من مالٍ: مغنوم عنه.

وقال الأوزاعي (٢) : يوضع ماله كلُّه في بيت مال المسلمين.

وقال أصحاب الرأي (٣) : ما أودع كان فيئاً للمسلمين، وأما الديون فتبطل

عن الذي هي عليه، ولا تكون فيئاً، وكذلك ما كان عليه من دينٍ لمسلم، قد بطل ما عليه من الدَّين إذا قُتل أو أُسِر.

قال ابن المنذر (٤) : إذا مات المستأمن في أرض الإسلام، وخَلَّف مالاً قدم به، أو أصابه في دار الإسلام، وخلف ورثةً في دار الحرب، فإنَّ كلَّ من أحفظُ عنه يقول: إن ماله يُردُّ إلى ورثته، غير الأوزاعي؛ فإن الأخبار جاءت عنه في ذلك مختلفة.


(١) «الأم» (٤/٢٩٦) ولم يفرق -رحمه الله- بين الدَّين والوديعة.
وهناك قولٌ آخر للشافعي، وهو أن الوديعة تصير فيئاً. وهذا الذي رجحه المزني في «مختصره» (ص ٢٧٣) . وانظر: «روضة الطالبين» (١٠/٢٩٠) ، «الحاوي الكبير» (١٤/٢٢٠) .
وقال: «وإذا قدم الحربي دار الإسلام بأمان فمات، فالأمان لنفسه وماله، ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء، وعلى الحاكم أن يَردَّه إلى ورثته حيث كانوا ... » .
وهو مذهب المالكية. انظر: «المدونة» (١/٥١٢) ، «الكافي» (١/٤٨١-٤٨٢) ، «النوادر والزيادات» (٣/١٤٥) ، «عيون المجالس» (٢/٧١٢ رقم ٤٦٤) .
وكذلك هو مذهب الحنابلة. انظر: «المقنع» (١/٥١٩) ، «المغني» (١٣/٨٠-٨١) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٢٢-٧٢٣) .
(٢) انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (٥١) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤١٨) .
(٣) انظر: «الجامع الصغير» (ص ٢٥٨) ، «الهداية» (٢/٤٤٧) ، «البناية» (٥/٧٨١) ، «مختصر الطحاوي» (ص ٢٩٠) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٥١) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٦٨) .
(٤) في «الأوسط» (١١/٢٧٣) نحوه.

<<  <   >  >>