وهناك قولٌ آخر للشافعي، وهو أن الوديعة تصير فيئاً. وهذا الذي رجحه المزني في «مختصره» (ص ٢٧٣) . وانظر: «روضة الطالبين» (١٠/٢٩٠) ، «الحاوي الكبير» (١٤/٢٢٠) .وقال: «وإذا قدم الحربي دار الإسلام بأمان فمات، فالأمان لنفسه وماله، ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء، وعلى الحاكم أن يَردَّه إلى ورثته حيث كانوا ... » .وهو مذهب المالكية. انظر: «المدونة» (١/٥١٢) ، «الكافي» (١/٤٨١-٤٨٢) ، «النوادر والزيادات» (٣/١٤٥) ، «عيون المجالس» (٢/٧١٢ رقم ٤٦٤) .وكذلك هو مذهب الحنابلة. انظر: «المقنع» (١/٥١٩) ، «المغني» (١٣/٨٠-٨١) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٢٢-٧٢٣) .(٢) انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (٥١) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤١٨) .(٣) انظر: «الجامع الصغير» (ص ٢٥٨) ، «الهداية» (٢/٤٤٧) ، «البناية» (٥/٧٨١) ، «مختصر الطحاوي» (ص ٢٩٠) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٥١) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٦٨) .(٤) في «الأوسط» (١١/٢٧٣) نحوه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute