وانظر: «الهداية» (٢/٤٤٨) ، «اللباب» (٤/١٢٢) ، «فتح القدير» (٥/٤٨٨) وذكر -أيضاً- قول أبي يوسف -السابق-، «ملتقى الأبحر» (١/٣٦١) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٥٢ رقم ١٦٠٥) . (٢) في «الأم» في كتاب سير الواقدي (باب الحربي يدخل بأمان، وله مال في دار الحرب) (٤/ ٢٩٦- ط. دار الفكر) . ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٧٣) ، وانظر: «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٥٢) ، «المهذب» (٥/٢٧٢) ، «مختصر المزني» (٢٧٣) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٢٥٤) ، «الأحكام السلطانية» (١٣٤-١٣٥) للماوردي، «حلية العلماء» (٧/٦٦٢) . وهو قول الأوزاعي. نقله عنه الطبري في «اختلاف الفقهاء» (٤٨- تحقيق يوسف شخت) . وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤١٧) . واستدلَّ الأوزاعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما فتح مكة عنوة: ترك لمن معه من المسلمين أهلهم، وعيالهم، ومالهم، ولم يقبض منها شيئاً. بينما خالفه الشافعي في بيان حجَّته: وهو أن ابني سَعْية القُرظيان أسلما، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - محاصرٌ بني قُريظة، فأحرز لهما إسلامهما: أنفسهما، وأموالهما: دوراً، وعقاراً، وغيره. وانظر: «الأوسط» (١١/٢٧٢) . (٣) في منسوخ الأصل: «امرأة حاملٌ» ، وما أثبتناه من المطبوع «الأم» ، وهو الأليق بالسياق.