(١) والمدة عند المالكية لا تَتَعيَّن، بل هي موكولة إلى اجتهاد الإمام، وما يراه الأصلح في حال عقد المهادنة من الإطالة أو عدمها. قال ابن عبد البر في «الكافي» (١/٤٦٩) : «ويستحبُّ ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر، إلا مع العجز» . وانظر: «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٩٧) ، «الذخيرة» (٣/٤٤٩) . (٢) انظر: «الإقناع» لابن المنذر (٢/٤٩٨) . وهومذهب جمهور العلماء، خلافاً للمالكية. كما ذكر المصنف ذلك عنهم. (٣) انظر: «الأم» للشافعي (٤/٢٠٠، ٢٠١) ، «المهذب» (٢/٢٥٩، ٢٦٠) ، «الإقناع» (ص ١٧٧) ، «البيان» (١٢/٣٠٦) ، «منهاج الطالبين» (٣/٣٠٤) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٣٥) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٦١) . (٤) ذكر ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٣٣٢) في ذلك خبراً، فيه ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، أن قريشاً هادنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصالحته على سنين أربع. وابن لهيعة معروف حاله، مع الإرسال الذي فيه. (٥) انظر جُلّ الكلام السابق، ابتداءاً من قوله: «واختلفوا في القدر المبيح لذلك ... » ، في: =