وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد باللينه هو الشجر، لكنهم اختلفوا في نوعه. وإذا كان كذلك فلا يسلَّم للشيخ محمد أبي زهرة -رحمه الله تعالى- قوله في كتابه «العلاقات الدولية في الإسلام» (ص ١٠٠-١٠١) : «إن المقطوع ليس الشجر، بل الثمر الذي قطعه المسلمون للأكل» . وذلك لتعارضه مع رواية الحديث، لا سيما وأن فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - حرَّق نخل بني النضير. وهذا يعني أنه حرق أصل الشجر لا الثمر. (٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الحرق في بلاد العدو) (رقم ٢٦١٦) من طريق عبد الله بن المبارك، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه-. وأخرجه أحمد (٥/٢٠٥ و٢٠٩) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/٤٧، ٤٨- ط. دار الفكر) - عن وكيع، وعن محمد بن عبد الله بن المثنى، عن صالح، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢/٣٦٦ و٣٩١) ، وابن ماجه (٢٨٤٣) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٢٢٠) من طريق وكيع، عن صالحٍ، به. وأخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» (١٠/١٥٩/رقم ٢٢٦٤) من طريق أحمد، عن وكيعٍ، به. وأخرجه الطيالسي (٦٢٥) ، والبزار في «مسنده» (٢٥٦٦) ، وأبو القاسم البغوي في «مسند أسامة» (٢) ، والطحاوي (٣/٢٠٨) ، والطبراني في «الكبير» (٤٠٠) ، والبيهقي (٩/٨٣) ، وابن عساكر (٢/٤٧- ٤٨) ، وابن عبد البر (٢/٢٢٠-٢٢١) من طرق عن صالح بن أبي الأخضر، به. وصالح بن أبي الأخضر. قال الحافظ في «التقريب» : ضعيفٌ يعتبر به. وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. قلت: لكنه لم ينفرد برواية الحديث. فقد أخرجه الشافعي في «المسند» (٢/١٢٠) : فقال: أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن جعفر الزهري قال: سمعت ابنَ شهاب، فذكره. وعبد الله بن جعفر الزهري ثقة من رجال مسلم، وهو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن المخرمي، وأما شيخ الشافعي المبهم فيغلب على ظننا أنه الواقديُّ، فالحديث من هذا الطريق في =