للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إليه (١) فقال: «أغِرْ عَلى أُبْنَى صباحاً وحرِّق» .

وأما دليل من استثنى عقر الحيوان، فلأنّه من باب المُثلة والتعذيب، وقد ثبت النهيُ عن ذلك (٢) ، وأيضاً فالتصرف المباح في الحيوان ليس فيه القتل لغير مأكلة.

خرَّج مسلم (٣) ، عن أنسٍ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُصْبَرَ البهائم.


= «مغازيه» (٣/١١١٨) ، وقال الحافظ ابن حجر في «التعجيل» (٥٣٢) بعد إيراد هذا السند: وقد روى عنه (أي: عن عبد الله بن جعفر) من شيوخ الشافعي: إبراهيم بن سعد. قلنا: وإبراهيم بن سعد ثقة، بينما الواقديُّ عند أهل الحديث متروك، والله تعالى أعلم.
وأخرجه مرسلاً ابن سعد في «الطبقات» (٤/٦٧) عن حماد بن أسامة بن أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، قال: أمَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد، وأمره أن يغير على أُبنى من ساحل البحر ... وذكر قصة طويلة. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مرسلاً -أيضاً- سعيد بن منصور في «سننه» (٢٦٤١) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشجِّ، عن سليمان بن يسار قال: أمَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد على جيش، وأمره أن يحرق في يُبنى. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرج الواقدي في «مغازيه» (٣/١١١٨) عن يحيى بن هشام بن عاصم الأسلمي، عن المنذر ابن جهم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أسامة، شُنَّ الغارة على أهل أُبنى» . وهذا مرسل -أيضاً-، ويحيى بن هشام والمنذر بن جهم مجهولان، والواقدي متروك عند أهل الحديث.
فالحديث ضعيف.
ولكن يشهد للتحريق حديث ابن عمر في «الصحيحين» : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النَّضير وحَرَّق.
وأُبنى -ويقال: يُبنى بالياء-، قال ياقوت الحموي في «معجمه» : بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر بوزن حُبلى: موضع بالشام من جهة البلقاء. وفي كتاب نَصْر: أُبنى: قرية بمؤتة.
وقال السندي: اسم موضع في فلسطين.
والقول أنها قرية بمؤتة هو الأصوب. وقد ذكر السرخسي في «شرح السير الكبير» (١/٥٤) أنها موضع كان قُتل فيه زيد بن حارثة أبو أسامة.
(١) أي إلى أسامة بن زيد، ولعلَّ الناسخ أغفله؛ فسقط ذكره سهواً.
(٢) وقد مضى قريباً تخريجه من حديث سمرة بن جندب، وعمران بن حصين -رضي الله عنهما-.
(٣) في «صحيحه» في كتاب الصيد والذبائح (باب النهي عن صبر البهائم) (رقم ١٩٥٦) . =

<<  <   >  >>