(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٨١٨، ٥٨١٩) والدارمي (٢٥٩٩) والطحاوي في مشكل الآثار (٤٦٩٥)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨٧) من طريق الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله، عن أبيهما سفيان بن عبد الله الثقفي أنه التقط عيبة، فلقي بها عمر، فقال لي: عرفها حولا، فلما كان عند قرن الحول لقيته بها، فقلت: إني قد عرفتها، فلم تعترف، فقال: هي لك، إن رسول الله - عليه السلام - أمرنا بذلك، قلت: لا حاجة لي بها، فأمر بها فألقيت في بيت المال. اهـ وابنا عبد الله بن سفيان لم يوثقهما إلا ابن حبان، ولم يجرحهما أحد.