ذكر ابن رشد مسألة شبيهة، وهو أن يشتري الرجل العبد ويشترط على البائع إنه إن أبق فهو من مال البائع، بمعنى: أن لا خسارة عليه، فالبيع فاسد بهذا الشرط، انظر البيان والتحصيل (٨/ ٣٠٦). والبيع الفاسد عند المالكية يجب فسخه، فإن فات المبيع بأن باعه صاحبه، أو استهلكه وجبت القيمة، وليس الثمن المسمى، وقد سبق بيان ذلك في المجلد الأول من هذه المنظومة. (٢) قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص: ٨٧): «إذا اشترى جارية على ألا يبيعها، أو على ألا خسارة عليه من ثمنها، فالبيع فاسد ... ». وانظر روضة الطالبين (٣/ ٤٠٤)، المجموع (٩/ ٤٥٣). (٣) ا ... لإنصاف (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١)، المبدع (٤/ ٥٧).