(٢) قال الغزالي في الوسيط (٣/ ١٠٢): «أما الإجارة الواردة في الذمة فيثبت فيها الخيار؛ إذ لا يحذر فيها فوات منفعة، والإجارة بيع تحقيقًا». وجاء في روضة الطالبين (٣/ ٤٣٦): «قال القفال وطائفة: الخلاف في إجارة العين، أما الإجارة في الذمة فيثبت فيها قطعًا - يعني الخيار - كالسلم». وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٢٣٧). وجاء في الإنصاف (٤/ ٣٦٤): «يثبت خيار المجلس في الإجارة مطلقًا على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ....... وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين في الإجارة في الذمة، وجزم في الحاوي الكبير بثبوت الخيار فيها». (٣) إعانة الطالبين (٣/ ٢٧). (٤) الإنصاف (٤/ ٣٦٥).