(٢) قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات - عبد الوهاب حواس (ص: ٤٤)، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي (ص: ٢٩٠). (٣) قرار رقم (٥٥/ ٤/٦) بشأن القبض، صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها، وفيه: « .... إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا ...... تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه للمصرف». قلت: حجز الشيك لا يتم إلا عن طريق ما يسمى بالشيك المصدق. (٤) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد الدرويش (١٣/ ٤٩٤)، وفي الفتوى: « ... قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن إذا كان الشيك مصدقًا».