(٢) انظر العزو إلى كتب الشافعية في القول الأول. (٣) الفروع (٤/ ٦٣)، الإنصاف (٤/ ٣٥٠)، كشاف القناع (٣/ ١٩٣). (٤) ذكر ابن حزم أكثر من صورة، ويراها أنها داخلة في النهي عن بيعتين في بيعة، قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (٧/ ٥٠١): «ولا يحل بيعتان في بيعة مثل: أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهمًا. أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير، كل دينار بعدد من الدراهم، ومثل: أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدًا، أو بثلاثة نسيئة. ومثل: أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا، على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا. فهذا كله حرام مفسوخ أبدًا محكوم فيه بحكم الغصب».