أهل البدع والضلال. يعنى الآن قال: وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربى وغيره عن ابن علية يعنى إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذى قال الشافعى فى حقه: إبراهيم ضال، جلس فى باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة اهـ هذا والادعاء بأن طلاق الحائض لا يقع لأنه بدعة وأن قوله عليه الصلاة والسلام:"من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد" يدل على عدم وقوع طلاق الحائض، هذا الادعاء مردود لأنه يلزم على ذلك أن من طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد أنه لا يقع شئ لأنه -لا شك- طلاق غير مسنون فهل يقول بذلك أحد من أهل الفقه بالإسلام؟ وإن كان قال به بعض أهل الأهواء والشذوذ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفقنا اللَّه وإياكم للاستمساك بسنته، ونسأله جل وعلا أن يحشرنا فى زمرته وأن يسقينا من حوضه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
هذا وقوله فى الحديث "فمه" قال فى النهاية: أى فماذا؟ للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت اهـ وقال الحافظ فى الفتح: أصله فما وهو استفهام فيه اكتفاء أى فما يكون إن لم تحتسب؟ ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهى كلمة تقال للزجر أى كف عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق بذلك، قال ابن عبد البر: قول ابن عمر "فمه" معناه فأى شئ يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكارا لقول السائل: أيعتد بها؟ فكأنه قال: وهل من ذلك بدٌّ؟ وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ أى إن عجز عن