للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علىَّ ولم يرها شيئًا. وقد أخرجها أبو داود. وحذفها مسلم رحمه اللَّه. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير اهـ. وقال ابن عبد البر: قوله "ولم يرها شيئًا" منكر لم يقله غير أبى الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه اهـ وقال الخطابى: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا اهـ ونقل البيهقى فى المعرفة عن الشافعى أنه ذكر رواية أبى الزبير فقال: نافع أثبت من أبى الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت اهـ وقال النووى فى شرح مسلم: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور فى الباب، وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول وبه قال العلماء كافة ودليلهم أمره بمراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة. فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهى الرد إلى حالها الأول لا أنه تحسب عليه طلقة قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدها أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر فى أصول الفقه. الثانى: أن ابن عمر صرح فى روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة. واللَّه أعلم. وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها كما ذكرنا اهـ وقال الحافظ فى الفتح: قال النووى: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابى عن الخوارج والروافض وقال ابن عبد البر: لا يخالف فى ذلك إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>