للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له؟ . وقال الخطابى: فى الكلام حذف أى أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يجوز طلاق المرأة وهى حائض.

٢ - يقع طلاق الرجل إذا طلق امرأته وهى حائض.

٣ - يجب على من طلق امرأته وهى حائض أن يردها إذا لم يكن طلاقه هذا مكملا للثلاث.

٤ - أن الطلاق الذى أمر اللَّه به هو أن يكون فى طهر لم تجامع المرأة فيه.

٥ - أن طلاق الحامل ليس من الطلاق البدعى.

٦ - أن جمع تطليقتين أو ثلاث بلفظ واحد معصية للَّه عز وجل.

٧ - أن من طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد بانت منه امرأته ووقع عليه الثلاث.

٨ - مشروعية الطلاق فى الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>