فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له؟ . وقال الخطابى: فى الكلام حذف أى أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - لا يجوز طلاق المرأة وهى حائض.
٢ - يقع طلاق الرجل إذا طلق امرأته وهى حائض.
٣ - يجب على من طلق امرأته وهى حائض أن يردها إذا لم يكن طلاقه هذا مكملا للثلاث.
٤ - أن الطلاق الذى أمر اللَّه به هو أن يكون فى طهر لم تجامع المرأة فيه.
٥ - أن طلاق الحامل ليس من الطلاق البدعى.
٦ - أن جمع تطليقتين أو ثلاث بلفظ واحد معصية للَّه عز وجل.
٧ - أن من طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد بانت منه امرأته ووقع عليه الثلاث.