وفي "فتاوى" الغزالي: أن خادم الصوفية الذي يتردد في الأسواق ويجمع لهم شيئاً, يملكه دونهم؛ لأنه ليس بولي ولا وكيل عنهم, سيما وهم غير محصورين, لكن الأولى به الصرف إليهم, فإن لم يفعل كان لهم منعه من أن يأخذ على اسمهم [شيئاً].
[إذا سيرت الهدية] في ظرف جرت العادة بتركه, ملك مع الهدية, وإلا فلا يملك, قاله الماوردي.
وقال القاضي الحسين: إن الوعاء يكون في يده أمانة, ويستحب رده في الحال؛ لقوله –عليه السلام -: "استديموا الهدايا برد الظروف".
فإن استعمله نظر: [فإن كانت] تلك الهدية مما جرت العادة بإخراجها عن الظرف في الحال, مثل: الحبوب, ونحوها –ضمن, وإن كانت مثل المرقة ونحوها, وجرت العادة بأن تؤكل في ذلك الوعاء –فلا ضمان.
نعم: إذا استعمله في غير الهدية ضمن.
وفي "التهذيب" فيما إذا كانت العادة جارية بأكل [المهدي] في الظرف, كان في يده كالمستعار.
وإذا نفذ كتابًا إلى حاضر أو غائب, قال المتولي: إن استدعى منه الجواب على ظهره, فلا يملك الكاغد, وعليه رده, وإلا فهو هدية يملكها المكتوب إليه.
وذكر غيره: أنه يبقى على ملك الكاتب, وللمكتوب إليه الانتفاع [به] على سبيل الإباحة؛ وهذا تخريج على طريقة الشيخ أبي حامد.
قال: ولا يملك المال فيه إلا بالقبض؛ لما روى مالك عن الزهري عن عروة عن