للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكرهما] في البيع.

قال الإمام: ومحل الخلاف في الاكتفاء بالقبول [إذا كان يمكن الابتداء به: كقوله: اشتريت, واتهبت لولدي.

وفي "فتاوى" القاضي] الحسين: أنه إذا قال لولده الصغير: وهبت هذا منك, حكاية وجهين:

أحدهما: لا يصح, حتى لو قبل [له] الأب بعد ذلك لم يصح.

والثاني: أنه يصح.

وعلى هذا: هل يحتاج إلى القبول؟ فيه وجهان.

إذا وهب رب الدين من الذي عليه الدين ما له من دين, فهل يفتقر إلى القبول؟ إن قلنا: إن الإبراء يفتقر إليه –كما حكى عن ابن سريج –فنعم, وإلا فوجهان حكاهما البندنيجي عن ابن سريج:

أحدهما –ويحكى عن ابن أبي هريرة أيضاً: نعم, وهو ما قال الإمام في كتاب الرهن في آخر مسألة استعارة العبد ليرهن بدين: إنه الأصح.

والثاني –وهو المذهب في "الشامل" -: لا.

قال البندنيجي: ويبرأ بنفس الهبة؛ كصدقة التطوع. وكأنه يشير بذلك إلى ما ذكره ابن سريج وحكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد: أنه إذا قال: تصدقت عليك بما لي من دين –فأنه يصح, وتبرأ ذمته, كما لو أبرأه.

فرع: [إذا ختن ولده] واتخذ دعوة, فحملت إليه الهدايا, ولم يسم أصحابها الأب ولا ولده –حكى العبادي في "زياداته" وجهين:

أحدهما: أنها للأب.

والثاني: أنها للابن, وبه أجاب القاضي الحسين في "فتاويه", وفيها أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتى بالأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>