للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: المراد به إذا أخذ غصنًا من شجرة في الحرم, فأنبته في موضع آخر من الحرم, وهو ما حكاه الإمام عن صاحب التلخيص.

قال: فإن قلعه- أي: وهو رطب- وتلف, فإن كانت كبيرة ضمنها ببقرة, وإن كانت صغيرة ضمنها بشاة؛ لأنه روي عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما قالا: "في الدوحة بقرة, وفي الشجرة الجزلة شاة", ولم يعرف لهما مخالف.

والدوحة: الشجرة العظيمة من أي شجر كان.

والجزلة: الغليظة؛ قاله الجوهري.

وفي "الحاوي" أن سفيان روى عن داود بن سابور عن مجاهد عن النبي- صل الله عليه وسلم- أنه قال: في الدوحة إذا قطعت من أصلها [بقرة].

وكذلك روى عن عطاء, لكن الشافعي- رضي الله عنه- لم يذكره؛ وهذا هو الجديد الذي حكاه الجمهور.

[وعلى هذا] يكون مخيرًا في البقرة والشاة كما يكون مخيرًا في البدنة وغيرها من جزاء الصيد؛ قاله الماوردي والقاضي الحسين.

وقال الإمام تفريغًا [عليه]: إن البقرة إنما تجب في أكبر أشجار الحرم, ولم يقع التعرض للبدنة, ولكنّا لا نشك أنها في معنى البقرة.

وأما إيجاب الشاة, فليس في الشجرة الصغيرة التي فيها الشاة ضبط يهتدي إليه, ولعل أقرب قول فيه أن تكون قريبة من جنس الكبار, والشاة من البقرة سبعها, فليعتبر المعتبر هذا التقريب بين الدوحة والشجرة الصغيرة.

وإن كانت صغيرة جدًّا فالقيمة مصروفة إلى الطعام, ثم الصيام يعدل الطعام كما ذكرناه في الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>