وقد أقام في "البحر" لهذا وجهًا لبعض الخراسانيين من أصحابنا.
وقد حكى عن القديم قول: أنه لا ضمان في شجر الحرم وإن كان منهيًّا عن إتلافه, وهو مذهب أبي ثور, [لان الإحرام] لا يوجب ضمان الشجر؛ فكذلك الحرم.
أما إذا كان الشجر قد جف فقلعه, فلا شيء عليه.
قال القاضي الحسين: كما إذا قطع الصيد الميت إربًا إربًا.
قال الماوردي والبندنيجي: ولا فرق في ذلك بين أن يستهلكه أو لا.
ولو قلعه و [هو] رطب, ولم يتلف, بل كان باقيّاً على رطوبته, وجب عليه رده إلى مكانه, فإن استقر ونبت, فلا شيء عليه ما لم يحصل فيه نقص.
قال الماوردي: فإن قيل: أليس لو اخذ صيد الحرم, وأطلقه في الحل, لم يجب عليه رده إلى الحرم, فهلا كان الشجر كذلك؟
قيل: لأن الصيد يقدر على الرجوع إلى الحرم بنفسه, فلم يجب عليه رده, وليس كذلك الشجر.
ولو غرس ما قلعه في الحرم- أيضًا- ونبت فلا شيء عليه ما لم يحصل فيه نقص, ولا يجب عليه نقله إلى موضعه؛ لأن حرمة سائر الحرم واحدة؛ قاله الماوردي وغيره من العراقيين.
قال: وإن قطع غصنًا منها, ضمن ما نقص؛ لأن أغصانها منها كأعضاء الحيوان منه.