للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكفي فيه البعض عن البعض.

قوله (١): (وكذلك فرض الكفاية) الإشارة تعود على الواجب الموسع (٢)، أو الواجب المخير (٣).

والتشبيه يحتمل أن يكون في التعلق بالقدر المشترك تقديره [على هذا: كما تعلق (٤) الواجب الموسع أو الواجب المخير بالقدر المشترك، كذلك] (٥) فرض الكفاية (٦) هو (٧): متعلق بالقدر المشترك.

ويحتمل: أن يكون التشبيه في مطلق الخلاف تقديره على هذا: اختلف في متعلق فرض الكفاية، كما اختلف في متعلق الواجب المخير، أو الواجب الموسع، ولكن ليس الخلاف كالخلاف.

واختلف الأصوليون في متعلق خطاب (٨) الكفاية (٩):


(١) "قوله" ساقطة من ز.
(٢) في ط وز: "المخير".
(٣) في ط وز: "الموسع".
(٤) في ط: "تعلقوا".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ز: "كفاية".
(٧) في ط: "هي".
(٨) في ز: "الخطاب في الكفاية".
(٩) اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين كما ذكر المؤلف:
القول الأول: أنه واجب على جميع المكلفين، ولكن سقط بفعل البعض، وهو مذهب الجمهور، وقد نص عليه الإمام الشافعي ونقله الآمدي عن أصحاب الشافعي، واختاره تقي الدين السبكي، وابن الحاجب، والكمال بن الهمام في تحريره.
القول الثاني: أنه واجب على طائفة غير معينة، واختار هذا القول الإمام الرازي، والبيضاوي، ثم اختلف أصحاب هذا المذهب في هذا البعض على ثلاثة أقوال: =