للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مختلفة الحقائق كالعتق (١)، والإطعام، والكسوة، وتارة يكون بين (٢) أفراد جنس متحد الحقيقة، فاصطلح العلماء على تسمية الأول: بالواجب المخير دون الثاني (٣).

قال المؤلف في الشرح: تعلق الخطاب بالقدر المشترك: تارة يكون بين أجناس مختلفة بالحقيقة (٤) كالإطعام، والكسوة، والإعتاق، وتارة يكون بين أفراد جنس متحد الحقيقة كالشاة، والدينار في الزكاة، فاصطلح العلماء على أن الأول يسمى واجبًا مخيرًا دون الثاني (٥).

قوله: (وكذلك فرض (٦) الكفاية).

ش: هذا هو المطلب الثالث، و (٧) هو: الواجب على الكفاية، وهو: الواجب عليه، يسمى (٨) فرض الكفاية؛ لأن البعض يكفي في القيام به.

ولأجل ذلك يقال في معناه: هو الواجب الذي يسقط عن المكلف بفعل (٩) غيره، وسمي فرض العين بفرض (١٠) العين لتعلقه بكل عين ولا يكفي


(١) في ز: "كالعتق المعين".
(٢) "بين" ساقطة من ط.
(٣) نقل المؤلف بالمعنى هذا الجواب من شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٨.
(٤) في ز: "الحقيقة".
(٥) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٢.
(٦) في ط: "فر".
(٧) "الواو" ساقطة من ز.
(٨) في ط: "سمى".
(٩) في ز: "فعل".
(١٠) في ز: "فرض".