للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: واجب على جميع المكلفين، ولكن سقط (١) بفعل البعض، وهو مذهب المحققين.

وقيل: واجب على طائفة غير متعينة (٢).

قال ابن العربي: تعينهم السعادة (٣) والمبادرة (٤).

حجة القول بوجوبه على الجميع: أنهم يأثمون كلهم إذا تركوه، ولا يأثم المكلف إلا على (٥) ترك ما وجب عليه.

حجة القول بوجوبه على البعض: أنه يسقط بفعل البعض، فلو كان واجبًا على الجميع لما سقط عن (٦) البعض؛ إذ لا يسقط عن (٧) المكلف ما وجب


= أحدها: أنه بعض مبهم؛ إذ لا دليل على أنه معين.
ثانيها: أنه معين عند الله.
ثالثها: أنه من قام به لسقوطه بفعله.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٥، ١٥٦، الفروق للقرافي ٢/ ٧٩، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٩، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣١٠ - ٣١٢ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٤، نهاية السول ١/ ١٨٥ - ١٩٧، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٠٠ - ١٠٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٢ - ١٨٦، الإحكام للآمدي ١/ ١٠٠، المسودة ص ٣٠، ٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢١٣ - ٢١٥، فواتح الرحموت ١/ ٦٢ - ٦٦.
(١) في ط وز: "يسقط".
(٢) في ز وط: "معينة".
(٣) أي يبادرون إلى الخير فيعلم أنهم من السعداء في الآخرة.
(٤) في ط: "الباردة".
(٥) في ز: "إذًا".
(٦) في ز وط: "بفعل".
(٧) في ز: "على".