للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكيف تتعلق هذه الأحكام الخمسة المذكورة بالقدر المشترك بين الخصال؟ إذ الكلي لا وجود له في الأعيان، وإنما وجوده في الأذهان، والذي يحصل في الخارج هو الجزئي لا الكلي؟

قلنا: إن الكلي في ضمن الجزئي، فإذا حصل الجزئي حصل الكلي بالضرورة، فمن أعتق رقبة معينة فقد أعتق مطلق الرقبة، وكذلك من أخرج شاة معينة في الزكاة فقد أخرج مطلق الشاة، وكذلك من أعطى دينارًا معينًا في الزكاة فقد أعطى مطلق الدينار (١).

ومعنى قولهم: الكلي لا يقع في الخارج، معناه: لا يقع في الخارج مجردًا عن شخص متعين (٢).

فإن قلت: يلزم ما تقدم (٣): أن تكون الشاة المأخوذة في الزكاة من أربعين واجبًا مخيرًا، وكذلك الدينار المأخوذ من عشرين، ولا قائل بأنه يسمى واجبًا مخيرًا، مع أن الله تعالى لم يوجب علينا خصوص شاة، ولا خصوص دينار، بل (٤) أوجب علينا مفهوم الشاة، ومفهوم الدينار (٥) من غير تعيين.

قلنا: الجواب عنه: أن القدر المشترك على قسمين: تارة يكون بين أجناس


(١) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: الفروق للقرافي القاعدة الأولى من الفرق التاسع والستين ٢/ ٧٣.
(٢) في ط: "معين".
(٣) في ط: "على ما تقدم".
(٤) في ز: "وقيل".
(٥) "الدينار" ساقطة من ط.