للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): أما عبد الله بن مسعود (٢)؛ فإنه كان يقول: لا صلاة لمن لم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها. ذكره ابن عبد البر (٣). ثم ذكر نسبة أقوال من ذكرهم، وكلامه واسع، وإنما نبهت بنقل ما قاله؛ لأنه أوهم كلام الخطابي أن قول جماعة العلماء أنها غير واجبة في الصلاة إلا الشافعي وحده، هذا ثم قال الخطابي (٤): واختلفوا في التشهد هل واجب أم لا؟

فروي عن عمر بن الخطاب (٥) أنه كان يقول: "من لم يتشهد فلا صلاة له" وبه قال الحسن البصري، وإليه ذهب الشافعي (٦)، ومذهب مالك (٧) قريب منه.

وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته (٨).

وقال أبو حنيفة (٩) وأصحابه: التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مستحب غير واجب، والقعود قدر التشهد واجب. انتهى.

وفي "نهاية المجتهد" (١٠) بعد ذكر الخلاف في إيجاب التشهد وعدمه ما لفظه:


(١) ابن القيم في "جلاء الأفهام" (ص ٣٩٤).
(٢) انظر: "الشفاء" للقاضي عياض (١/ ٢٤٧)، "الحاوي الكبير" (٢/ ١٧٩).
(٣) في "التمهيد" (١٦/ ١٩٤) وهو عنده لأبي مسعود, وليس لابن مسعود.
(٤) في "معالم السنن" (١/ ٥٩٨ - مع السنن).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٠٦٧ - ٣٠٦٩)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٩٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٩٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٦١)، والحاكم (١/ ٢٦٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٤٢) بإسناد صحيح.
(٦) "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٤٤٩).
(٧) "التمهيد" (١٦/ ١٩٤).
(٨) "فتح الباري" (١١/ ١٥٣)، "المغني" (٢/ ٢٣٣).
(٩) "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٣١٩).
(١٠) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٣١٦ - ٣١٧) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>