للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رواه أبو داود (١) وساق سند أبي داود أنه قال أو قالوا: يا رسول الله! أمرتنا أن نصلي عليك .. إلى قوله: فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".

قالوا: قوله: "أمرتنا" يدل على وجوبه؛ لأن الأمر لازم، وطاعته واجبة. وقوله: "قولوا" أمر ثان.

قالوا: وقد قال الله: {صَلُّوا عَلَيْهِ} (٢) الآية. فكان ذلك منصرفاً إلى الصلاة؛ لأنه إن صرف إلى غيرها عاد ندباً، كان صرف إليها كان فرضاً، إذ لا خلاف [٤٧ ب] أن الصلاة عليه غير واجبة في غير الصلاة، فدل على وجوبها فىِ الصلاة. انتهى كلام الخطابي.

واعلم: أنه قد وسع القول في وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة: العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه "جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام" (٣) فقال بعد كلام الشافعي، فقال: إن ابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود من الصحابة، والشعبي وابن [حيان] (٤) وجعفر بن محمد وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في آخر قوليه: يوجبون الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، وأطال المقام ووسع الاستدلال ورد أدلة المخالفين بما لم يبق لخلاف الإيجاب مجال.


= والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٢٢٣٣)، وعبد بن حميد رقم (٣٦٨)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٦٨١). وهو حديث صحيح.
(١) في "السنن" رقم (٩٧٦)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(٢) قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)} [الأحزاب: ٥٦].
(٣) (ص ٣٩٠).
(٤) في (ب): "حبان".

<<  <  ج: ص:  >  >>