للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر [الأثر] (١)، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأذكار التي ليست بواجبة في الصلاة لاتفاقهم على وجوب القراءة، وأن التشهد ليس بقرآن، فيجب. وحديث ابن عباس (٢) أنه - صلى الله عليه وسلم -[٤٨ ب] كان يعلمنا التشهد كما يعلم السورة من القرآن، يقتضي وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، والأصل عند غيرهم على خلاف هذا، وهو إنما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه، فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه. وهما كما ترى أصلان متعارضان. انتهى كلامه.

قلت: القول بأن كل ما فعله - صلى الله عليه وسلم - أو قاله في صلاته للوجوب هو الأقوى؛ لأنهما بيان لمجمل الصلاة المأمور بها في القرآن، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣) فما صح فعله فيها أو قوله فهو واجب حتى يقوم الدليل على خلافه.

٥ - وله (٤) في رواية أخرى بعد: وأشهد أن محمداً رسُولُ الله: إِذَا قُلتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ. [إسناده صحيح]


(١) كذا في (أ. ب)، والذي في "بداية المجتهد": "الآثار".
(٢) أخرجه مسلم رقم (٦٠/ ٤٠٣)، وأبو داود رقم (٩٧٤)، والترمذي رقم (٢٩٠)، والنسائي (٢/ ٢٤٢)، وابن ماجه رقم (٩٠٠)، والدارقطني (١/ ٣٥٠ رقم ٢)، والبيهقي (٢/ ١٤٠)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٩٧ رقم ٢٧٦).
وهو حديث صحيح.
(٣) تقدم، وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٩٧٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>