للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَزْوَاجِنَا وَذُرَّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا". [إسناده ضعيف]

قوله: "في رواية أبي داود: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه".

أقول: قال الخطابي (١): فيه دليل على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست بواجبة في الصلاة، ولو كانت واجبة لم يخل مكانها منها، ويخيره بين ما شاء من الأذكار والأدعية، فلما وكل الأمر في ذلك إلى ما يعجبه منها بطل التعيين. قال (٢): وعلى هذا قول جماعة [العلماء] (٣) إلا الشافعي (٤)؛ فإنه قال: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -[٤٥٩/ أ] في التشهد الأخير واجبة، فإن لم يصل عليه بطلت صلاته.

وقد قال إسحاق بن راهويه (٥) نحواً من ذلك أيضاً. ولا أعلم للشافعي [في هذا] (٦) قدوة.

قال (٧): وأصحابه يحتجون له في ذلك بحديث كعب بن عجرة (٨).


(١) في "معالم السنن" (١/ ٥٩١ - مع السنن).
(٢) أي الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٥٩١ - مع السنن).
(٣) كذا في (أ. ب)، والذي في "المعالم": "الفقهاء".
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٤٤٩).
(٥) انظر: "المغني" (٢/ ٢٣٣).
(٦) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "المعالم".
(٧) قاله الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٥٩٨ - مع السنن).
(٨) أخرجه البخاري رقم (٣٣٧٠)، ومسلم رقم (٦٨/ ٤٠٦)، والنسائي في "المجتبى" (٣/ ٤٧)، وفي "الكبرى" رقم (١٢١١)، وأبو داود رقم (٩٧٦)، وابن ماجه رقم (٩٠٤)، والترمذي رقم (٤٨٣)، وأحمد (٤/ ٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٤)، وعبد الرزاق رقم (٣١٠٥)، والطبراني في "الكبير" (ج ١٩ رقم ٢٦٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>