للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا خير في السلم في الحنطة الحديثة (١) [مِن] (٢) قِبَل أنك لا تدري أن يكون ذلك في تلك السنة أم لا، فهي منقطعة من أيدي الناس يوم أسلمت فيها. وكذلك الأشياء كلها.

وإذا أسلم الرجل في حنطية [مِن حنطةِ] (٣) هراة (٤) خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس فلا خير فيه.

وإذا أسلمت في ثوب هروي فلا بأس به؛ لأن الثوب الهروي من الثياب بمنزلة الحنطة من الحبوب (٥). ألا ترى أنك لو أسلمت في حنطة (٦) جيدة علمت ما أسلمت فيه، ولو أسلمت في ثوب جيد ولم تنسبه (٧) إلى أرض لم يعلم ما أسلمت فيه. والثوب الهروي لا يصنع (٨) بغير تلك البلاد، وهو اسمه لا يستطيع أن يسميه (٩) بغيره.

ولا بأس بالسلم في البَوَارِي (١٠) طولاً معلوماً وعرضًا معلوماً وصنفًا معلوماً وأجلاً معلوماً. وكذلك الحصير.


(١) ع: الحدبية.
(٢) من ط. وعبارة ب: لأنه لا يدرى. وهو بنفس المعنى.
(٣) من الكافي، ١/ ١٦٥ ظ؛ والمبسوط، ١٢/ ١٧٥.
(٤) ف م: قراه؛ ع: فراه. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق. وقد قال السرخسي: وإذا أسلم في حنطة من حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس فلا خير فيه كما لو أسلم في طعام قول بعينه. قيل: لم يرد بهذا هراة خراسان، وإنما مراده قرية من العراق تسمى هراة، وتلك القرية يتوهم أن يصيبها آفة. فأما هراة خراسان لا يتوهم انقطاع طعامها. فهو والسلم في طعام العراق سواء. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٧٥. قلت: والمهم في المسألة هو الانقطاع وعدمه. فسواء كان المقصود هو هراة خراسان أو غيرها فلا يختلف الأمر. على أن الزيادة التي زدناها من الكافي والمبسوط تحل الإشكال، لأنه يتكلم عن نوع من حنطة هراة خاصة. وتبين بذلك أن كلام المحقق شحاتة ليس في محله. انظر: الأصل (شحاتة)، ٥/ ٥٠.
(٥) ع: من الجرب.
(٦) ع: في حنظة.
(٧) ع: يسمنه.
(٨) ع: لا يضع.
(٩) ع: أن يسمنه.
(١٠) البواري جمع باري وهو الحصير المتخذ من القصب، ويقال له البورياء بالفارسية. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٧٥؛ والمغرب، "بري".

<<  <  ج: ص:  >  >>