للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا خير في السلم في الطَّلْع (١).

ولا بأس بالسلم في نُصُول السيوف إذا كان النَّصْل معلوماً (٢) طوله وعرضه وصفته.

وإذا كان السلم بين الرجلين (٣) فاقتسماه وهو دين فلا يجوز ولا خير فيه. وكذلك كل دين لا تجوز (٤) قسمته (٥) حتى يقبض.

وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا وكذا، وقال الذي عليه السلم: خذه في غير ذلك المكان (٦)، وخذ مني الكراء إلى ذلك المكان، فأخذه منه، كان أخذه جائزا، ولا يجوز له الكراء، يرد الكراء إلى الذي كان عليه السلم، والذي أخذ المسلم بالخيار، إن شاء تَمَّ (٧) أَخْذُه المسلم (٨) ولم يكن له غير ذلك، وإن شاء رده بما اشترط من الأجر حتى يوفيه إياه بالمكان الذي اشترط له في أصل السلم. فإن كان الذي قبض قد هلك في يديه (٩) فلا شيء له.

ولا خير في أن يسلم العروض في تراب المعادن (١٠)؛ لأنه مجهول لا يعرف.

ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن


(١) الطلع ما يطلع من النخل وهو الكِمّ قبل أن ينشق، ويقال لما يبدو من الكِمّ طَلْع أيضاً، وهو شيء أبيض. انظر: المغرب، "طلع". وقال الفيومي: الطَّلْع بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً بل يؤكل طرياً، ويترك على النخلة أياماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الأنثى. انظر: المصباح المنير، "طلع".
(٢) م ع: معلوم.
(٣) م ع: بين رجلين.
(٤) ع: لا يجوز.
(٥) م - قسمته.
(٦) ع - المكان.
(٧) ع: تمن؛ ع + على.
(٨) ع: السلم.
(٩) ع: في يده.
(١٠) قال السرخسي: لأن عين التراب غير مقصود، بل ما فيه من الذهب والفضة. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>