للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أسلم نصراني ثوباً في خمر ثم أسلما فالسلم فاسد. فإن اختلفا في رأس المال فإن القول قول المسلم إليه (١). فإن قال المسلم إليه: هو زُطِّي، وقال الآخر: بل (٢) هو هروي، فهو زُطّي كما قال المسلم إليه، وعلى المطلوب يمين بالله أنه زُطِّي كما قال.

وإن كان الثوب قد هلك فاختلفوا في القيمة فالقول قول المسلم إليه مع يمينه، وإن (٣) قامت لرب السلم بينة على ما يدعي أخذت ببينته (٤).

وإن باعه ثوباً بخمر إلى أجل وهما نصرانيان فهو (٥) جائز. فإن أسلما أو أسلم أحدهما فالبيع فاسد، ويرد (٦) عليه رأس ماله، وإن كان قد هلك فعليه قيمته.

وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خنزير إلى أجل فإنه لا يجوز؛ لأنه حيوان.

وإذا أسلم إليه في عصير في غير حينه فإنه لا يجوز. والنصراني والمسلم في جميع السلم سواء ما خلا الخمر، فإني أجيزها بين أهل الكفر (٧)، ولا أجيزها (٨) بين أهل الإسلام.

وإذا أسلم الرجل إلى رجل (٩) في طعام جيد من طعام العراق والشام فهو جائز؛ لأنهما لا ينقطعان من أيدي الناس. ولو أسلم إليه في طعام أرض أو قرية خاصة أو قَرَاح (١٠) كان السلم فاسداً (١١)؛ لأنه ينقطع من أيدي الناس.


(١) ع + مع يمينه.
(٢) ع - بل.
(٣) م: فإن.
(٤) ع: ببينة.
(٥) م ع - فهو.
(٦) م: فيرد.
(٧) ف م ع: أهل الكفار.
(٨) ع: ولا جيزها.
(٩) ع: إلى الرجل.
(١٠) م: اقراح القَرَاح بالفتح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. انظر: مختار الصحاح، "قرح".
(١١) ع: فاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>