للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا كفل الكفيل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا (١) فهذه الكفالة باطل (٢) لا تجوز؛ لأنه كفيل بغير حقه.

وإذا أسلم الرجل إلى رجل في بعض الأدهان (٣) في البنفسج أو الخِيرِىّ (٤)، أو غيره من السمن والعسل إذا اشترط من ذلك وزناً معلوماً وكيلاً معلوماً وضرباً معلوماً وأجلاً معلوماً (٥) فلا بأس. وكل شيء وقع عليه (٦) اسم الكيل الرطل فهو موزون (٧).

وإذا أسلم النصراني في خمر بكيل معلوم وأجل معلوم وضرب معلوم (٨) فهو جائز فيما بينهما. فأيهما (٩) أسلم قبل أن يقبض السلم فإن السلم فاسد لا يجوز، ويكون على المسلم إليه أن يرد رأس المال. ألا ترى أن المسلم إن كان هو الطالب فلا ينبغي له أن يأخذها، فإن كان المطلوب فلا ينبغي له أن يعطي الخمر (١٠). وإن كانا أسلما جميعاً فكذلك (١١) أيضاً.

وإن كان (١٢) قبض بعض الخمر قبل (١٣) أن يسلما ثم أسلما فما (١٤) قبض فهو له، وما بقي فيه رأس المال (١٥) بحصته (١٦).


(١) ع: أن يتراد.
(٢) ط: باطلة. ولا حاجة إلى تغيير ما ورد في النسخ كما فعله المحقق شحاتة، لأن الباطل يوسف به المذكر والمؤنث. انظر: لسان العرب، "بطل".
(٣) ع: الأذهان.
(٤) الخِيرِي هو المنثور، وهو نوع من الخشخاش، وغلب على الأصفر منه لأنه الذي يخرج دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير، "خير"؛ والقاموس المحيط، "خشش".
(٥) م - وأجلا معلوما.
(٦) م - عليه.
(٧) ع: وزن.
(٨) ع - وضرب معلوم.
(٩) ع: وأيهما.
(١٠) ف م + وإن كان هو الطالب فلا ينبغي له أن يأخذها؛ ع - فإن كان المطلوب فلا ينبغي له أن يعطي الخمر.
(١١) م: فلذلك.
(١٢) م - كان.
(١٣) ع: بعد.
(١٤) ف م ع: فيما.
(١٥) ع - المال.
(١٦) وعبارة ب جار: ولو أسلما بعد قبض بعض الخمر فله ما قبض بحصته ويأخذ حصة الباقي من رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>