للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو يأخذ (١) البائع الأم فيجمعان (٢) بينهما" (٣).

ظاهره في حوز (٤) لا في ملك، وعليه اختصرها (٥) أبو محمد.

وقيل: بل في ملك، وهو أصلنا في البيع.

وقيل: فرق بينهما أن هذين لم يفرقا في البيع، ولا عملاً عليه.

وقول أشهب إذا لم يجمعا بينهما على ما ذكره، "وإلا نقض (٦) البيع في الأم، وردت إلى البائع" (٧). يستفاد منه أن أشهب اختلف قوله في جمع السلعتين لمالكين، إذ معروف مذهبه جوازه (٨)، و [كان] (٩) على هذا إن لم يجمعاهما أجبرا على بيعهما، على أصله في جواز ذلك، وإنما ينتقض (البيع) (١٠) على المشهور من قول (١١) ابن القاسم، وأصله، وروايته، ومنعه جمع السلعتين، على أنه قد اختلف عنه أيضاً، وروي عنه إجازة ذلك، فقول أشهب هنا مثل قوله بالمنع والنقض.

وقوله: "في تقويم الجارية المبيعة بالخيار وقد حدث (١٢) بها في أيام الخيار عور وقد دلس البائع معه بعيب، وحدث عند المشتري عيب، وأراد التمسك (١٣)،


(١) كذا في المدونة، وفي ع وح: ويأخذ.
(٢) كذا في ع، وفي ح: فيجتمعان.
(٣) المدونة: ٤/ ١٨٦.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: جور.
(٥) في ح وع: اختصر.
(٦) في المدونة: ٤/ ١٨٦. وإلا نقضا.
(٧) المدونة: ٤/ ١٨٦.
(٨) في ع وح: جوازها.
(٩) سقط من ق.
(١٠) سقط من ح وع.
(١١) في ع وح: على مشهور قول.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: جرت.
(١٣) في ح: التماسك.