للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيقال (١): ما قيمة هذه الجارية (٢) وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير عيب التدليس، ثم قيمتها بعيب التدليس يومئذ أيضاً، ويطرح من الثمن حصة عيب التدليس" (٣). فقال ابن مناس وغيره: معنى ذلك يوم العقد، على ظاهر الكتاب (٤).

وعند جمهورهم: إنما تقوم يوم خروجها من الخيار، والمواضعة، وحصولها في ضمان المشتري (٥)، وهو الأصل في هذا الباب، ألا تراه كيف قال في كتاب العيوب: وإنما تقوم السلعة يوم يقع البيع فيها، لأن مصيبتها منه. فظاهره (٦) اعتبار الضمان، فإذا اتجه عليه الضمان فحينئذ يكون التقويم.

وقد قال في هذا الكتاب في المسألة نفسها: "فإن (٧) أراد الرد نظر إلى العيب الذي حدث عنده، كم ينقص منها يوم قبضها، فيرده (٨) معها" (٩). وقد أنكر [قوله: يوم قبضها] (١٠) أبو القاسم بن شلبون. [وأبو الفضل


(١) في ح: يقال.
(٢) كذا في ع، وفي ح: ما قيمة المشتري، وهو غير بين.
(٣) المدونة: ٤/ ١٨٤.
(٤) قال عبد الحق: وحكي عن ابن مناس أنه كان يقول: القيمة يوم عقد البيع على ظاهر الكتاب. وفي الكتاب قد ذكر يوم الصفقة، وذكر يوم القبض في القيمة بالعيب الحادث، فلا تعلق بظاهر الكتاب. فإذا لم يتعلق بظاهره لما قلنا من أنه ذكر يوم الصفقة وذكر يوم القبض، فالرجوع إلى ما يوجبه النظر أولى، وذلك أن تكون القيمة يوم حصولها في ضمان المشتري لا في وقت هي متعلقة بضمان البائع. واحتج ابن مناس فيما ذكر بمسألة كتاب الشفعة إذا باع شقصاً بخيار، وباع صاحبه شقصه بيع بتل، فقد قال: إن تم بيع الخيار فالشفعة لمبتاعه، فراعى عقد الصفقة، ولم يراع تمامها. وهذه مسألة لم يتفق عليها، وقد أنكرها سحنون فيما أظن. (النكت لعبد الحق الصقلي، ص: ٣٢١ من مخطوط القرويين).
(٥) في ع وح: المبتاع.
(٦) كذا في ح، وفي ق: وظاهر.
(٧) كذا في ح، وفي ع وق: وإن.
(٨) في ح: يرده.
(٩) المدونة: ٤/ ١٨٤.
(١٠) سقط من ق.