للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"ومسألة الجارية تلد في أيام الخيار" (١). اعترضت من باب بيع المريض، واعتذر عنها (٢) فضل، وابن أبي زمنين، وغيرهما، بأن بائعها لم يعلم المشتري بحملها، ولا عرفه (٣)، وهذا معترض، لأن معرفة أحد المتبايعين بما يفسد البيع مفسد له على أحد القولين في هذا الأصل (٤).

وقال ابن محرز: لا يمنع بيعها حتى تكون في حد المريض الذي يحجر عليه أفعاله لشدة مرضه، وبلوغه حد السياق.

قال المؤلف - رحمه الله -: وقد يمكن أن يكون بيعها [في] (٥) آخر سادس شهورها إذ لا يحكم لها بحكم المريض في أفعالها إلا فيما بعد السادس، و (قد) (٦) تكون (٧) وضعت (٨) في السابع لتمام السادس، وفي مدة أمد الخيار، [و] (٩) لا سيما على رواية ابن وهب في إجازته في العبد خيار شهر، وقد يمكن أن البائع والمبتاع (١٠) لم يعلما بحملها جميعاً حين العقد، فوقع العقد على صحة، وإنما يقع فيه الفساد بعلمهما معاً باتفاق، أو بعلم أحدهما على الاختلاف (١١)، ودخولهما على الغرر.

"وقول أشهب في المسألة: فإن اختار المشتري البيع وقبض الأم (١٢) فاجتمعا على أن المشتري (١٣) يضم الولد، ...........................


(١) المدونة: ٤/ ١٨٥.
(٢) في ح: اعتذر هنا.
(٣) كذا في ح، وفي ع: ولا يعرفه.
(٤) القاعدة: ٨٦٢ من قواعد المقري، ص: ٣٤٣.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ح.
(٧) كذا في ح، وفي ع: يكون.
(٨) كذا في ع، وفي ح: وصيفته.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في ع: المتبايعين، وفي ح: البائعين.
(١١) في ح وع: الخلاف.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: أم لا، وهو خطأ.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: على المشتري، وفي ق: أن المشتري.